باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة
بطاقات دعوية
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «فأرجعه».
وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.
وفي رواية: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» فقال: نعم، قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور».
وفي رواية: «لا تشهدني على جور».
وفي رواية: «أشهد على هذا غيري!» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا». متفق عليه