باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة
حديث ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة
جعل الإسلام الرضاع رابطا كرابط النسب، فأثبت الحرمة في النكاح من الرضاعة كالحرمة من النسب؛ فيحرم على الرجل أن يتزوج أخته أو أمه، أو خالته أو عمته من الرضاعة، وهكذا
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه زواجه من بنت حمزة بن عبد المطلب، أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له؛ إذ إنها بنت أخيه من الرضاعة، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخا له من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وحمزة رضي الله عنه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. وقال صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فكل ما ورد تحريمه من النسب فإنه يحرم من الرضاع أيضا، وكما أن بنت الأخ تحرم من النسب، فإنها تحرم أيضا من الرضاعة