باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها 2
بطاقات دعوية
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أحرم ما بين لابتي المدينة (1) أن يقطع عضاهها (2) أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها (2) وجهدها (3) إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. (م 4/ 113
جعَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ لمَكَّةَ والمدينةِ مَنزلةً تَفوقُ غيرَهما مِنَ الأماكنِ والمنازلِ؛ لما فيهما منَ المقَدَّساتِ الإسْلاميَّةِ، مثلِ البَيتِ الحرامِ في مكَّةَ، والمسجِدِ النَّبويِّ في المدينةِ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «إِنِّي أُحرِّمُ ما بيْنَ لَابَتَيِ المدينةِ»، أي: أنَّها حرَمٌ آمِنٌ، فيَأمَنُ فيها كلُّ شَيءٍ، واللَّابَتانِ: تَثْنيةُ لَابَةٍ، واللَّابَةُ: الحَرَّةُ، وهي أرضٌ ذاتُ حِجارةٍ سَوداءَ كأنَّها أُحرِقَتْ بالنَّارِ، فالمَدينةُ -زادَها اللهُ تعالَى شَرفًا- بيْنَ حَرَّتينِ في جانَبيِ الشَّرقِ والغَربِ، والحَرَّةُ الشَّرقيَّةُ (حَرَّةُ واقِمٍ) الآنَ بها قُباءُ وحِصنُ واقِمٍ، والحرَّةُ الغربيَّةُ هي حَرَّةُ وَبَرةَ، وبها المَسجِدُ المُسمَّى بمَسجِدِ القِبلتَينِ. وحُدودُها مِن جِهةِ الجَنوبِ والشَّمالِ: ما بيْنَ جَبَلَيْ عَيْرٍ وثَوْرٍ، فحَدُّ الحرَمِ النَّبويِّ ما بيْنَ جَبلِ عَيْرٍ جَنوبًا، ويَبعُدُ عنِ المسجدِ النَّبويِّ (8,5 كم)، وجَبلِ ثَوْرٍ شَمالًا، ويَبعُدُ عنِ المسجِدِ النَّبويِّ (8 كم). وقد قامتْ لَجنةٌ رَسميَّةٌ في المَملكةِ العَربيَّةِ السُّعوديَّةِ بتَحديدِ حرَمِ المدينةِ، وجَعَلَت أمانةُ المدينةِ المنوَّرةِ عَلاماتٍ مِعماريَّةً على شَكْلِ أقْواسِ المسجِدِ النَّبويِّ في أماكنَ عِدَّةٍ تُبيِّنُ هذه الحدودَ.
ثُمَّ بيَّنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَنْهيَّ عنهُ في تلكَ الحُدودِ مِن عدَمِ قَطعِ العَضاهِ، وهوَ كُلُّ شَجرٍ فيه شَوْكٌ، وَعدمِ صَيدِ الحَيواناتِ والطُّيورِ بِها؛ فهيَ مَحْميَّةٌ في تلكَ الحُدودِ.
ثُمَّ أعلَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببَعضِ فَضائلِ المدينةِ بقَولِه: «المَدينةُ خيرٌ لَهم لو كانوا يَعلَمونَ»، وَقدْ قال ذَلكَ في ناسٍ سَيَترُكونَ المَدينةَ، فالمَدينةُ خيْرٌ لأُولئكَ التَّاركينَ لَها مِن تلكَ البلادِ الَّتي يَترُكونَ المَدينةَ لأَجْلِها، ثُمَّ بيَّنَ أنَّه لا يَدَعُها ويَترُكُها أحدٌ ممَّنِ استَوْطَنَها رَغْبةً عنْها -أي: كَراهةً لَها أو رَغبةً عن ثَوابِ السَّاكنِ فيها- إلَّا أبْدَلَ اللهُ في المَدينةِ مَن هوَ خيْرٌ مِنه بمَولودٍ يُولَدُ فيها، أو بمُنتقِلٍ يَنتقِلُ إليها مِن غَيرِها.
ثُمَّ أخبَرَ أنَّه لا يَثبُتُ أحدٌ، فيَصبِرُ عَلى لأْوَائِها -وهوَ الشِّدَّةُ والجوعُ- «وجَهدِها»، أي: مَشقَّتِها؛ إلَّا كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَفيعًا، أو شَهيدًا له يومَ القِيامةِ، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ المَعنى: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكونُ شَهيدًا لبَعضِ أَهلِ المَدينةِ، وشَفيعًا لبَقيَّتِهم، أو يَكونُ شَفيعًا للعاصِينَ، وشَهيدًا للمُطيعينَ، أو شَهيدًا لِمَن ماتَ في حَياتِه، وشَفيعًا لِمَن ماتَ بعدَه، أو تَكونُ (أو) هُنا بمَعنى الواوِ، ويَكونُ المَعنى: أنَّه يَكونُ شَفيعًا وشَهيدًا لَهم. وهَذه خُصوصيَّةٌ زائدةٌ عَلى الشَّفاعةِ للمُذْنِبينَ أو للعالَمينَ فِي القِيامةِ وَعلى شَهادتِه عَلى جَميعِ الأُمَّةِ.
وفي رِوايةٍ قال: «وَلا يُريدُ أحدٌ أهْلَ المدينةِ بسُوءٍ، إلَّا أَذابَه اللهُ في النَّارِ ذَوبَ الرَّصاص، أو ذَوبَ المِلحِ في المَاءِ»، أي: يَحدُثُ لَه ذلكَ في الآخِرةِ، وقدْ يَكونُ المُرادُ به: مَن أَرادَها في حَياةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، أو في الدُّنيا، كُفِيَ المُسلمونَ أمْرَه، واضمَحلَّ كَيدُه كما يَضمَحِلُّ الرَّصاصُ في النَّارِ، فَلا يُمهِلُه اللهُ، وَلا يُمَكِّنُ له سُلطانًا، بل يُذهِبُه عنْ قُربٍ.
وفي الحَديثِ: بيانُ أهمِّيَّةِ المدينةِ النَّبويَّةِ وشِدَّةِ حُرمتِها.
وفيه: بيانُ تَعْجيلِ اللهِ سُبحانَه وتَشْديدِه في العُقوبةِ لمَن أرادَ سوءًا بالمدينةِ وأهْلِها.