باب تزويج الصغار من الكبار
بطاقات دعوية
عن عروة (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال "أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال".
المسلِمُ أخو المسلِمِ؛ فقد جمعَتْهم العقيدةُ، وربطَهم الدِّينُ برِباطٍ وَثيقٍ هو أشدُّ مِن رِباطِ النَّسَبِ، وفي الوَقتِ نَفْسِه حافَظَ الإسلامُ على روابِطِ النَّسَبِ وقوَّاها، فلا تعارُضَ في ظِلِّ الإسلامِ بين أخُوَّةِ الدِّينِ وأخُوَّةِ النَّسَبِ، ولكِنْ بينهما اختِلافٌ في الأحكامِ والتكاليفِ.
وفي هذا الحديثِ يحكي عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّه لَمَّا خَطَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن أبي بَكرٍ ابنتَه عائشةَ رضِي اللهُ عنهما، قال أبو بَكْرٍ رضِيَ اللهُ عنه لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّما أنا أَخوك» ظنًّا منه أنَّ أُخوَّةَ الإسلامِ مانعةٌ مِنَ التَّزويجِ كأُخوَّة النَّسبِ، فبيَّنَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّهم إِخوةٌ في الدِّينِ، وأنَّ عائشةَ رضِي اللهُ عنها حَلالٌ له نكاحُها؛ لأنَّ الأخوَّةَ المانعةَ مِن ذلك أُخوَّةُ النَّسبِ والرَّضاعِ لا أخوَّةُ الدِّينِ.