باب صدقة الفطر 3
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد، حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار ابن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات (2).
زكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سبحانه وتعالى بها علَينا؛ طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقعُ للصَّائمِ مِن نُقصانٍ في شهْرِ رمضانَ، وطعمةً للمساكين من المسلمين، ولها وقتٌ مُحدَّدٌ تُؤدَّى فيه، كما في هذا الحديثِ،
حيثُ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم زكاةَ الفطْرِ "طُهْرَةً للصَّائمِ"، أي: تُطهِّرُه "مِن اللَّغوِ"، يَعني: مِن الكلامِ الباطِلِ، "والرَّفَثِ"، وهو القوْلُ الفاحِشُ، وتَكونُ "طُعمَةً للمَساكينِ"، أي: إطعامًا للفُقراءِ، "مَن أدَّاها" وأخرَجَها إلى مَن يستحِقُّها قبْلَ صلاةِ العيدِ "فهي زكاةٌ مَقبولةٌ"، ويُثابُ عليها، "ومَن أدَّاها" بعد صلاةِ العيدِ "فهي صدَقةٌ مِن الصَّدقاتِ" وليسَت بزكاةِ فِطْرٍ، وزكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفقيرُ الذي عنده ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليستْ كالزَّكاةِ السَّنَويَّةِ.