باب فى الاستنجاء بالماء
بطاقات دعوية
حدثنا وهب بن بقية، عن خالد يعني الواسطي، عن خالد يعني الحذاء، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، ومعه غلام معه ميضأة، وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة، فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء»
كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، وكان لا يقضي حاجته من بول أو غائط حتى يتوارى عن الناس
وفي هذا الحديث يروي الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا -وهو البستان أو الحديقة المليئة بالنخل- ودخل معه غلام صغير، وكان أصغر الصحابة الموجودين معه، وهذا الغلام يحمل «ميضأة»، وهي إناء فيه ماء قدر الوضوء، فوضع هذا الغلام الصغير الميضأة عند «سدرة» داخل البستان، والسدرة هي شجرة النبق، فوضع الغلام الميضأة عند الشجرة وتركها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلى الله عليه وسلم حاجته، استعمل الماء الذي في الميضأة للاستنجاء، وهو إزالة أثر البول والبراز من مواضع خروجهما بما هو مباح من الأحجار الطاهرة، أو الماء وما في حكمهما، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البستان إلى أصحابه
وفي الحديث: التباعد لقضاء الحاجة عن الناس، والاستتار عن أعين الناظرين
وفيه: مشروعية الاستنجاء بالماء