باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع

بطاقات دعوية

باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه

كان الصحابة رضوان الله عليهم يستفتون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في أموره التي كان يفعلها في بيوتهم ولا يطلع عليها سواهم؛ ليعرفوا هديه وسنته فيها
وفي هذا الحديث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضنا"، أي: في وقت الحيض؛ في ابتدائه، أو في اشتداده وكثرته، "أن نأتزر"، أي: نلبس الإزار ونغطي العورة، "ثم يباشرنا"، أي: يقترب منا ويستمتع دون جماع، "وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه؟!" والإرب -بكسر الهمزة- هو الذكر، وتعني: أيكم يضبط شهوته ويتحكم فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟!
وقد قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]، والمقصود بالاعتزال في الآية هو عدم الجماع، أما ما سوى ذلك فللزوج أن يفعله؛ بمعنى: أنه يفعل كل شيء إلا الجماع
وفي الحديث: عدم الأنفة من الحائض أو كراهتها؛ خلافا لليهود الذين كانوا لا يؤاكلونها ولا يجالسونها إذا حاضت