باب النهي عن الكلام في الصلاة
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: " كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام "
في هذا الحديث يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: "كنا نتكلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة"، أي: كان الصحابة في أثناء الصلاة يكلم أحدهم من بجانبه، "فنزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، أي: طائعين خاشعين ذليلين ساكتين، قال: "فأمرنا بالسكوت"، أي: كان هذا أمرا بالسكوت، والتزام الخشوع في الصلاة
وفي رواية: "ونهينا عن الكلام"، أي: كان هذا أمرا بالسكوت، والتزام الخشوع في الصلاة، ونهيا عن الكلام فيها، فنهي المصلي عن التكلم مع أحد من الناس في الصلاة؛ لأنه مقبل على ربه يناجيه، ويخضع ويتذلل له