باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع
بطاقات دعوية
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا»
قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]، فنهى الله تعالى عن جماع الحائض في مدة حيضها، ولكن يحل ما دون الجماع من المباشرة وغيرها فوق الإزار، كما تخبر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع معها -وهذا كناية عن المباشرة، وأصل الاضطجاع النوم على الجنب- وهي حائض، وبينها وبينه ثوب
ويوضح ذلك ما روي عند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا، ألقى على فرجها ثوبا»، والمراد به الإزار، وتكون المباشرة حقيقة لما فوق الإزار، ويجتنب ما تحت الإزار