باب فى السارق يسرق مرارا
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالى حدثنا جدى عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جىء بسارق إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال « اقتلوه ». فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال « اقطعوه ». قال فقطع ثم جىء به الثانية فقال « اقتلوه ». فقالوا يا رسول الله إنما سرق. فقال « اقطعوه ». قال فقطع ثم جىء به الثالثة فقال « اقتلوه ». فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال « اقطعوه ». ثم أتى به الرابعة فقال « اقتلوه ». فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال « اقطعوه ». فأتى به الخامسة فقال « اقتلوه ».
قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه فى بئر ورمينا عليه الحجارة.
( فقالوا ) : أي الصحابة ( اقطعوه ) : أي يده ( ثم جيء به ) : أي بذلك السارق ( فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه إلخ ) : قال الطيبي فيه دلالة على أن قتله هذا للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر فإنه قد يعزر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره فلعله ارتد ووقف صلى الله عليه وسلم على ارتداده كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة الشديدة ، ولعل الرجل بعد القطع تكلم بما يوجب قتله انتهى . ذكره القاري