باب فى المخابرة
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة. قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
( قال ) : أي ابن رجاء ( ابن خثيم حدثني ) : مبتدأ وخبر ( من لم يذر المخابرة ) : أي لم يتركها وهي العمل على أرض ببعض ما يخرج منها ( فليؤذن ) : بصيغة المجهول أي ليخبروا - بالفارسية آكاه كرده شود - والحديث فيه تهديد وتغليظ ووجه النهي أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلا حاجة للعمل عليها ببعض ما يخرج منها . قاله المناوي . والحديث سكت عنه المنذري