باب في البيات والغارات2
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان «إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا»: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله: وافق محمد الخميس، يعني به: الجيش
جاهَد النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم وأصحابُه رَضِيَ اللهُ عَنْهم بالنَّفْسِ والمالِ، وأدَّوا ذلك على خَيرِ وجهٍ بتوفيقٍ مِن الله سُبحانَه وتعالَى.
وفي هذا الحَديث يحكي أبو طَلْحَةَ رَضِي اللهُ عنه: أنَّه "كان رسولُ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إذا غَلَب على قومٍ"، أي: هزَم قومًا بعدَ معركةٍ بينهما "أَقَامَ بالعَرْصَةِ"، أي: انْتَظَر بساحةِ المعركةِ ولم يَرْجِعْ بعدَها فَوْرًا، بل يُقِيمُ "ثَلاثًا"، أي: ثَلاثَ لَيالٍ؛ قِيلَ: إنَّ ذلك للاستراحةِ، أو للاحتِرازِ مِمَّن قاتَلَهم فرُبَّما يَعُودُونَ لِقِتالٍ جديدٍ، وكذلك لدعوةِ أهلِ ذلك الموضعِ إلى الإسلامِ، ولِتَثبِيتِ أركانِ الدَّولةِ وترتيبِ الأُمورِ فيه.