باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة، ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد المرادي، عن أبي صالح الغفاري، أن عليا رضي الله عنه، مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن، فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: «إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة»
وقال الحافظ في الفتح : روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحلي وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام قال : كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه ، أي تعداه . ومن طريق أخرى عن علي قال : ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار والظاهر أن قوله : " ثلاث مرار " ليس متعلقا بالخسف لأنه ليس فيها إلا خسف واحد ، وإنما أراد أن عليا قال ذلك ثلاثا ، والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله : فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية . ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع فخسف الله بهم قال الخطابي : لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيها يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم . قال : فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له مما لقي من الفتنة بالعراق . قلت : وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل والله أعلم . انتهى
قال المنذري : أبو صالح هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مولاهم البصري . قال ابن يونس : يروي عن علي بن أبي طالب وما أظنه سمع من علي ، ويروي عن أبي هريرة وهيب بن مغفل وصله ابن الحارث . انتهى . قال العيني قال ابن القطان : في سند هذا الحديث رجال لا يعرفون ، وقال عبد الحق : وهو حديث واه . وقال البيهقي في المعرفة : إسناده غير قوي . انتهى
( بمعنى سليمان بن داود ) أي بمعنى حديث سليمان ( قال ) أي أحمد بن صالح ( فلما خرج مكان ) أي بدل لفظ فلما برز