باب في وقت الصبح
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنها، قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس»
أمر الإسلام المرأة بستر جسدها، وأمرها بالحجاب والثياب السابغة التي لا تظهر جسدها، ولا تفصل أجزاءه
وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، أي: في الظلمة، والمراد بها ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر، وهذا كناية عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر في أول وقته.فينصرف النساء لا يعرفن من الغلس، ومعناه: أن النساء كن يبادرن بالخروج من المسجد بعد الصلاة في الظلام، فلا يعرفن من الظلمة، وكان نساء الصحابة رضي الله عنهن بعد فرض الحجاب يلتزمن به، ولا يبدين من زينتهن إلا ما أمر الله به
وفي الحديث: مشروعية خروج النساء للصلاة في المساجد