باب في عتق الولد الوالد
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. (م 4/ 218
حَقُّ الوالِدَينِ على الأوْلادِ عَظيمٌ، وبِرُّهما مِن أعظَمِ القُرُباتِ في الإسْلامِ؛ حيثُ جعَلَ اللهُ بِرَّهما مِن أوسَعِ الطُّرقِ المُوصِّلةِ إلى الجنَّةِ، وجعَلَ أيضًا عُقوقَهما مِن كَبائرِ الذُّنوبِ والآثامِ الَّتي تُؤدِّي بصاحبِها إلى العَذابِ المُهينِ.
وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يُكافِئُ ابنٌ -ذكَرًا كان أو أُنْثى- أباه -ويدخُلُ في ذلك الأمُّ، ويدخُلُ أيضًا الجَدُّ والجَدَّةُ؛ لأنَّهما بمنزلةِ الأبوَينِ- ولا يُوفِّيه كاملَ حَقِّه بإحْسانِه به، إلَّا أنْ يَجِدَ الابنُ أباهُ مَملوكًا، فيَشْتَريَه بمالِه الخاصِّ ويُعتِقَه فيَجعَلَه حُرًّا، يَعني: أنَّ الولَدَ يَسْعى في الوُصولِ إليه عن طريقِ الشِّراءِ، ومَعلومٌ أنَّه إنَّما يَشْتريه ليُخلِّصَه منَ الرِّقِّ، لا ليَكونَ عبدًا له، وأنْ يكونَ سيِّدًا لوالِدِه، فلا شَيءَ يُوفِّي حقَّ الوالدِ على وَلَدِه مهما فعَلَ إلَّا هذه الفَعلةُ؛ وذلك لأنَّ دينَ الإسْلامِ جاء والعُبوديَّةُ والرِّقُّ مُنتشِرانِ، وعادةٌ عندَ العربِ، والإماءُ والعَبيدُ في كلِّ بَيتٍ.
قيلَ: إنَّ الإنْسانَ إذا ملَكَ أباهُ عتَقَ عليه بمجرَّدِ المِلكِ، ولا يُحتاجُ إلى أنْ يقولَ: عَتقْتُه، وكذلك إذا ملَكَ أمَّه تُعتَقُ بمجرَّدِ المِلكِ، ولا يُحتاجُ إلى أنْ يقولَ: عَتقْتُها.
وفي الحَديثِ: حضُّ الأبْناءِ على بِرِّ الوالِدَينِ والإحْسانِ إليهما.
وفيه: فَضلُ عِتقِ الرَّقبةِ.