باب فيمن يهجر أخاه المسلم
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا عبد الله بن المنيب - يعنى المدنى - قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه ».
- ( لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ ) : أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ ( فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ) : أَيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ( فَإِذَا لَقِيَهُ ) : أَيِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ( سَلَّمَ عَلَيْهِ ) : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ لَقِيَهُ أَوْ بَدَلٌ مَنْ لَقِيَهُ ( ثَلَاثَ مِرَارٍ ) : أَيْ إِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَوْ ثَلَاثِ دَفَعَاتٍ مِنَ الْمُلَاقَاةِ ( كُلُّ ذَلِكَ ) : بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ ( لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ) : وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ ثَلَاثِ مِرَارٍ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَا يَرُدُّ فِيهَا أَيْ فِي الْمِرَارِ
قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ فَهُوَ ظَرْفُ لَا يَرُدُّ ( فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ جَوَابُ إِذَا ، وَالضَّمِيرُ فِي بِإِثْمِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلثَّانِي أَيْ لِمَنْ لَمْ يَرُدَّ ، فَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسَلِّمَ خَرَجَ مِنْ إِثْمِ الْهِجْرَانِ وَبَقِيَ الْإِثْمُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ أَيْ فَهُوَ قَدْ بَاءَ بِإِثْمِ هِجْرَانِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسَلِّمِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَمَّ إِثْمَ هِجْرَانِ الْمُسَلِّمِ إِلَى إِثْمِ هِجْرَانِهِ وَبَاءَ بِهِمَا لِأَنَّ التَّهَاجُرَ يُعَدُّ مِنْهُ وَبِسَبَبِهِ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .