باب لا يفترش ذراعيه في السجود
بطاقات دعوية
عن أَنسِ بنِ مالكٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"اعتَدِلوا في السُّجودِ، ولا يَبسُطُ أحدُكم ذِراعَيهِ انبساطَ الكلْبِ".
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه رَضيَ اللهُ عنهم كَيفيَّةَ الصَّلاةِ، وآدابَها، وسُنَنَها.
وفي هذا الحَديثِ يَأمُرُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالاعتِدالِ في السُّجودِ في الصَّلاةِ؛ وذلك بالاعتِمادِ على الرِّجلَينِ والرُّكْبَتَينِ واليَدَينِ والوَجْهِ، ولا يَمُدَّ المُصَلِّي ذِراعَيْه على الأرضِ عِندَ السُّجودِ مِثلَ انبِساطِ الكَلبِ، وهو: وَضعُ الكَفَّينِ مع المِرْفَقَينِ على الأرضِ.ثم نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إخراجِ البُزاقِ –وهي النُّخامةُ مِنَ الفَمِ، أوِ الأنْفِ- وهو في الصَّلاةِ، أوِ المَسجِدِ، ونَهَى أنْ يَبزُقَ المُصَلِّي أمامَه، وهي جِهةُ القِبلةِ، أو أنْ يَبزُقَ جِهةَ اليَمينِ؛ لِأنَّها جِهةٌ مُشَرَّفةٌ، وتَكونُ لِكُلِّ الأعمالِ الشَّريفةِ؛ لِأنَّ الإنسانَ -سَواءٌ كان في الصَّلاةِ، أوِ المَسجِدِ- يَكونُ مُقبِلًا على رَبِّه، فيَلتَزِمُ الأدَبَ، ولا يُقدِمُ على ما لا يَليقُ به عَزَّ وجَلَّ، وقد بَيَّنَتِ الرِّواياتُ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ المُصَلِّيَ أنَّه إنْ كانَ لا بُدَّ أنْ يَبصُقَ، فلْيَبصُقْ عن يَسارِه، أو تَحتَ قَدَمِه؛ لِدَفنِها، أو في طَرَفِ ثَوبِه إنْ عَجَزَ عنِ البَصقِ في تلك الجِهاتِ، وعلى المُسلِمِ أنْ يَتحَرَّى عَدَمَ تَلويثِ المَسجِدِ بالبُصاقِ على أرضِه، وخُصوصًا إذا كان مَفروشًا، ويُمكِنُ أنْ يَستخدِمَ المَناديلِ، أو طَرَفِ ثِيابِه لِلبَصقِ فيها إذا كان في الصَّلاةِ، أمَّا إذا لم يَكُنْ في الصَّلاةِ فإنَّه يُمكِنُه الخُروجُ والذَّهابُ لِأيِّ مَكانٍ يُمكِنُه فيه تَنظيفُ فَمِه وأنْفِه، وهذا مِن حُسنِ الأدَبِ وتَعظيمِ المَساجِدِ.