باب لبس النعال وخلعها
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى" (1)
يُسْتحَبُّ البَداءةُ باليَمينِ في كلِّ ما كان مِن بابِ التَّكريمِ والزِّينةِ ونحْوِ ذلك، كَلُبْسِ النَّعلِ وحَلْقِ الرَّأسِ وتَرجيلِهِ وغيرِه؛ فاليَمينُ جِهةٌ مُبارَكةٌ في مُسمَّاها؛ فأهْلُ اليَمينِ همْ أهْلُ الجنَّةِ، وأيضًا فيها مَعاني اليُمْنِ والبَرَكةِ وغيرِ ذلك. كما يُستَحَبُّ البَداءَةُ بِاليَسارِ في كُلِّ ما هو ضِدُّهُ، كَخَلْعِ النَّعلِ، والخُروجِ مِنَ المسجدِ ودُخولِ الخَلاءِ، وغيرِها.
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ مَنْ أراد لُبْسَ نَعلِهِ -وهو كُلُّ ما يُلبَسُ ويَقي القَدَمَ في المشْيِ- فلْيَبدَأْ بإدخالِ رِجلِهِ اليُمنَى تَكريمًا لها، وإذا أراد خَلْعَ نَعْلِه فلْيَبدَأْ برِجلِهِ اليُسرى، فتكونُ الرِّجْلُ اليُمنى أوَّلَ ما تُلبَسُ، وآخِرَ ما تُنزَعُ.