باب ما تجوز فيه المسألة

باب ما تجوز فيه المسألة

حدثنا حفص بن عمر النمرى حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزارى عن سمرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو فى أمر لا يجد منه بدا ».

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس والطلب منهم، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسائل"، أي: سؤال الناس أموالهم دون وجه حق "كدوح"، أي: جمع كدح، وهو الخدش، "يكدح بها الرجل وجهه"، أي: يخدش بها وجهه يوم القيامة، وقيل: يذهب بكرامة وجهه وحيائه، "فمن شاء أبقى على وجهه"، أي: أبقى على كرامته وحيائه، أو حافظ عليه يوم القيامة بامتناعه عن سؤال الناس، "ومن شاء ترك"، أي: ترك كرامته وحياءه، أو ترك بوجهه أثر المسألة يوم القيامة بسؤاله الناس، "إلا أن يسأل الرجل"، أي: ويستثنى للرجل أن يطلب حاجته ويسأل "ذا سلطان"، أي: ولي أمر، "أو في أمر لا يجد منه بدا"، أي: أو أن يطلب حاجته من الناس ولكن في أمر لا يقدر عليه، وربما يوقعه في الضرر؛ كتحمله لدين يصلح به ذات البين، أو أن يكون قد أصابه فقر شديد، أو أصابته جائحة أتت على ماله كله
وفي الحديث: النهي عن السؤال لغير حاجة، والحث على أن يكون المسلم عزيز النفس متعففا يسعى في قوت يومه عن شغل وجهد لا عن طلب وسؤال