باب ما جاء في التسليم في الصلاة2
سنن الترمذى
الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ علَّمَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأصحابِه بالفعلِ وبالقَولِ، وقد نقَلوا لنا صِفةَ هذه الصَّلاةِ مِن الإحرامِ إلى التَّسليمِ، وفي هذا الحَديثِ تُخبرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُسلِّمُ في الصَّلاةِ تسليمةً واحدةً"، أي: ينصرِفُ مِن صلاتِه بتسليمةٍ واحدةٍ، وصِفتُه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في تسليمِه هذا: "تِلقاءَ وجهِه"، أي: لا يلتفتُ يمينًا ولا شِمالًا عندَ البَدْءِ في التَّسليمِ، "ثمَّ يَمِيلُ إلى الشِّقِّ الأيمَنِ شيئًا"، أي: ثمَّ وهو في نهايةِ التَّسليمةِ يَمِيلُ بها إلى الجانبِ الأيمَنِ.
وقد احتجَّ بهذا الحديثُ مَن رأَى أنَّ التَّسليمَ في آخِرِ الصَّلاةِ يَكونُ مرَّةً واحدةً، ولكنَّ الواردَ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في عُمومِ أحوالِه أنَّه كان يُسلِّمُ تَسليمتين يُنْهي بهِما الصَّلاةَ، ومن ذلك ما أَخرَجَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم "كان يُسلِّمُ عن يَمينِه وعن شِمالِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، حتَّى يُرى بياضُ خدِّه"؛ فقيل: تُحمَلُ رِوايةُ التَّسليمةِ الواحدةِ على أنَّه كان يُسمِعُهم التَّسليمةَ الواحدةَ، أو أنَّ الأحاديثَ الَّتي فيها التَّسليمتان تتضمَّنُ زِيادةً على تلك الأحاديثِ، والزِّيادةُ مِن الثِّقاتِ مَقبولةٌ، أو يُقالُ: يَجوزُ أن يكونَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فعَل الأمْرَين؛ لِيُبيِّنَ الواجبَ والمسنونَ.
الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ علَّمَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لأصحابِه بالفعلِ وبالقَولِ، وقد نقَلوا لنا صِفةَ هذه الصَّلاةِ مِن الإحرامِ إلى التَّسليمِ، وفي هذا الحَديثِ تُخبرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُسلِّمُ في الصَّلاةِ تسليمةً واحدةً"، أي: ينصرِفُ مِن صلاتِه بتسليمةٍ واحدةٍ، وصِفتُه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في تسليمِه هذا: "تِلقاءَ وجهِه"، أي: لا يلتفتُ يمينًا ولا شِمالًا عندَ البَدْءِ في التَّسليمِ، "ثمَّ يَمِيلُ إلى الشِّقِّ الأيمَنِ شيئًا"، أي: ثمَّ وهو في نهايةِ التَّسليمةِ يَمِيلُ بها إلى الجانبِ الأيمَنِ.
وقد احتجَّ بهذا الحديثُ مَن رأَى أنَّ التَّسليمَ في آخِرِ الصَّلاةِ يَكونُ مرَّةً واحدةً، ولكنَّ الواردَ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في عُمومِ أحوالِه أنَّه كان يُسلِّمُ تَسليمتين يُنْهي بهِما الصَّلاةَ، ومن ذلك ما أَخرَجَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم "كان يُسلِّمُ عن يَمينِه وعن شِمالِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، حتَّى يُرى بياضُ خدِّه"؛ فقيل: تُحمَلُ رِوايةُ التَّسليمةِ الواحدةِ على أنَّه كان يُسمِعُهم التَّسليمةَ الواحدةَ، أو أنَّ الأحاديثَ الَّتي فيها التَّسليمتان تتضمَّنُ زِيادةً على تلك الأحاديثِ، والزِّيادةُ مِن الثِّقاتِ مَقبولةٌ، أو يُقالُ: يَجوزُ أن يكونَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فعَل الأمْرَين؛ لِيُبيِّنَ الواجبَ والمسنونَ.