باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 1

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 1

 حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم بكر أنها أخبرت
أن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: "إنما هي عرق أو عروق".
قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل (2).

في هذا الحَديثِ بيانٌ لتخفيفِ الإسلامِ عن النِّساءِ في التَّطهُّرِ من الحَيضِ والاستحاضةِ؛ حيثُ تقولُ أمُّ المؤمنِينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قال في المرأةِ، أي: قال في شأنِ المرأةِ التي "ترَى ما يَريبُها، وهذا يَحتمِل أن يكونَ المرادُ به الصُّفرةَ، ويَحتمِل أنْ يكونَ المرادُ به إذا جاوزَ خمسةَ عَشرَ يومًا، "بعدَ الطُّهرِ"، أي: ترَى ما يُشكِّكُها في طُهرِها بعدَ الغُسلِ مِن الحيضِ، أو بعدَ مجرَّدِ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ وبعدَ خُروجِها عن أيَّامِ الحَيضِ. وقوله: "إنما هي عرقٌ، أو عُروق"، أي: دَمُ عِرقٍ، أو دِماءُ عُروقٍ، فلا تأخُذُ حُكمَ الحَيضِ، وإنما تأخذ حُكمَ الاستِحاضةِ، وهو ما جاءَ في حديثٍ آخرَ: "إنْ قَويتِ فاغْتَسِلي لكلِّ صلاةٍ"، أي: إنِ استطعتِ الغُسلَ لكلِّ صَلاةٍ فاغتَسِلي، وقوله: "وإلَّا فاجْمَعي"، يعني: بينَ الصَّلاتَينِ الظُّهر والعصر، والمغرِب والعِشاء، وهكذا.