باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة 1
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم بكر أنها أخبرت
أن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: "إنما هي عرق أو عروق".
قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل (2).
في هذا الحَديثِ بيانٌ لتخفيفِ الإسلامِ عن النِّساءِ في التَّطهُّرِ من الحَيضِ والاستحاضةِ؛ حيثُ تقولُ أمُّ المؤمنِينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قال في المرأةِ، أي: قال في شأنِ المرأةِ التي "ترَى ما يَريبُها، وهذا يَحتمِل أن يكونَ المرادُ به الصُّفرةَ، ويَحتمِل أنْ يكونَ المرادُ به إذا جاوزَ خمسةَ عَشرَ يومًا، "بعدَ الطُّهرِ"، أي: ترَى ما يُشكِّكُها في طُهرِها بعدَ الغُسلِ مِن الحيضِ، أو بعدَ مجرَّدِ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ وبعدَ خُروجِها عن أيَّامِ الحَيضِ. وقوله: "إنما هي عرقٌ، أو عُروق"، أي: دَمُ عِرقٍ، أو دِماءُ عُروقٍ، فلا تأخُذُ حُكمَ الحَيضِ، وإنما تأخذ حُكمَ الاستِحاضةِ، وهو ما جاءَ في حديثٍ آخرَ: "إنْ قَويتِ فاغْتَسِلي لكلِّ صلاةٍ"، أي: إنِ استطعتِ الغُسلَ لكلِّ صَلاةٍ فاغتَسِلي، وقوله: "وإلَّا فاجْمَعي"، يعني: بينَ الصَّلاتَينِ الظُّهر والعصر، والمغرِب والعِشاء، وهكذا.