باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
سنن الترمذى
حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن»: هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: " هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة، وغيره، عن الزهري قال: حدثت، عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة " قال محمد: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: «لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال».: «والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي، وأحمد، وإسحاق»
لَمَّا جاء الإسلامُ نَظَّمَ العَلاقةَ الأُسريَّةَ؛ فأباحَ للرَّجلِ أن يتزوَّجَ إلى أربعةٍ مِن النِّساءِ، ولكن بشَرْطِ أن يكونَ عِندَه قُدرةٌ على الإنفاقِ عليهنَّ، وأنْ يعدِلَ بينهنَّ.
وفي هذا الحديثِ يخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما "أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلمةَ" بنِ مُعتِّبِ بنِ مالكِ بنِ كعبِ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ عوفٍ الثَّقفيَّ، وكانَ أحدَ وجوهِ ثَقيفَ، "أسلَم" بعدَما فتَح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الطَّائفَ، "وله"، أي: لغَيْلانَ وتحتَ عِصمتِه مِن الزَّوجاتِ، "عَشْرُ نسوةٍ" كلُّهنَّ مِن ثَقيفَ، "في الجاهليَّةِ"، أي: تزوَّجهنَّ في الجاهليَّةِ قبل الإسلامِ، "فأسلَمْنَ معَه" فأسلَمَ النِّسوةُ العَشْرُ مع غَيْلانَ بنِ سَلمةَ الثَّقَفيِّ، "فأمَره النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، بعدَما أسلَمَ وأسلمَتْ زَوجاتُه العَشْرُ معه، "أن يَتخيَّرَ مِنهنَّ أربعًا"، أي: يَختارَ أربعَ زوجاتٍ، أيَّتَهنَّ شاء، ويُفارِقَ الباقيَ؛ لأنَّ الإسلامَ حدَّ للرَّجلِ أن يَتزوَّجَ إلى أربعِ زوجاتٍ فقط.