باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما1
سنن الترمذى
حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم " رخص للرعاء: أن يرموا يوما، ويدعوا يوما ": هكذا روى ابن عيينة، وروى مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، ورواية مالك أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء: أن يرموا يوما، ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي
راعتِ الشَّريعةُ مصالِحَ العِبادِ ويَسَّرتْ عليهم فيما أُمِروا به، ومن ذلك ما جاء في هذا الحَديثِ مِن أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "رَخَّصَ للرِّعاءِ"، أي: جَعَلَ لِمَنْ يَرْعَى الماشِيَةَ رُخْصَةً وإِجازَةً بِخِلافِ الأَصْلِ، وهو المَنْعُ من تِلك الرُّخصةِ، "أنْ يَرمُوا يومًا، ويَدَعُوا يومًا"، أي: أي سَمَحَ لهم بِرَمْيِ الجِمارِ في الحَجِّ، بأنْ يَرْمُوا يومًا ويَتْرُكوا يومًا؛ وذلك رَأْفَةً بهم، وشَفَقَةً عليهم من ضَياعِ ماشِيَتِهم، أو سُوءِ رَعْيِها.
وفي الحديثِ: أنَّ أحكامَ أصحابِ الأعذارِ تَخْتَلِفُ عن غيرِهم مِمَّنْ لا عُذْرَ لهم.