باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر
سنن الترمذى
حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني، وإلا خرج إلى الصلاة»،: «هذا حديث حسن صحيح» وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر، إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد، وإسحاق "
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خيْرَ النَّاسِ لأهلِه، وفي هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا صلَّى ركعَتَيِ الفجرِ"، أي: سُنَّتَه القَبليَّةَ، "فإنْ كانت له إلَيَّ حاجةٌ"، أي: أراد مِنها شيئًا ممَّا يُباحُ مِن الكلامِ والمؤانَسةِ، أو السُّؤالِ عن أمرٍ أو عن أهلِه وغيرِ ذلك، وقد وضَّح ذلك روايةٌ أخرى فيها: "فإنْ كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني، وإلَّا اضْطَجَع، "كلَّمَني"، أي: جعَل يُحَدِّثُها إلى حينِ الإقامةِ، "وإلَّا"، أي: وإنْ لم تَكُنْ له حاجةٌ، "خرَج إلى الصَّلاةِ"، أي: لِقَضاءِ صلاةِ الفجرِ.
وقد ثبَت في صحيحِ مسلمٍ عن عائشةَ رَضِي اللهُ عنها: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا صلَّى رَكعتَيِ الفجرِ، فإنْ كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني، وإلَّا اضْطَجَع"، أي: في الحُجْرةِ وليس بين المصلِّين منتظِرًا لصلاةِ الفجرِ.
وفي الحديثِ: أنَّه لا بَأسَ بكَلامِ الرَّجُلِ بعدَ رَكْعَتيِ الفجْرِ مَعَ أَهلِه وغَيرِهم مِن الكَلامِ المُباحِ حتَّى إقامةِ صلاةِ فريضةِ الصُّبحِ.
وفيه: أنَّه لا بأسَ بالفَصْلِ بينَ سُنَّةِ الفجْرِ والفريضةِ بالكلامِ أو الاضطِجاعِ.