باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين
سنن الترمذى
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر
إنَّ المُسلمَ الحقَّ هو الَّذي يَلْتزمُ هَدْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حياتِه كلِّها وخصوصًا في أداءِ العِباداتِ، وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قد رأى خادِمَه يَسارًا وهو يُصلِّي "بَعْدَ طُلوعِ الفَجْرِ"، أي: يُكْثِرُ مِن صَلاةِ السُّنَّةِ بعد دُخولِ وقتِ الفجرِ، فقال له: "يا يسارُ، إنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج علينا ونحنُ نُصلِّي هذه الصَّلاةَ، فقال: لِيُبلِّغْ شاهِدُكم غائبَكم"، أي: ليُخْبِرْ مَن حَضَرَ مِنكم كلامي مَنْ غاب عنه، قال: "لا تُصلُّوا بعدَ الفَجرِ إلَّا سَجْدَتَين"، أي: بعدَ دخولِ وقتِ الفَجْرِ، إلَّا رَكْعتَي سُنَّةِ الفَجْرِ، كما كان يَصْنعُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .