‌‌باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها1

حدثنا أبو موسى الأنصاري قال: حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» وفي الباب عن أنس بن مالك، وابن عمر، وجابر.: «وقد روي هذا الحديث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، وعن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا،» وكأن هذا أصح، وقد صح حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء "
‌‌

الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقد حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغَنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه فيما سَقَتِ السَّماءُ بالمَطَرِ، وما سَقَتْه العيونُ، أو كان عَثَرِيًّا، وهو ما سُقِيَ بالأنهارِ والوِديانِ الجاريةِ دونَ الحاجةِ إلى الآلةِ أو مُؤنةٍ زائدةٍ العشر؛ وكلُّ زَرْعٍ سُقِيَ بسَببِ إخراجِ الماءِ مِن البِئرِ بالبَعيرِ أو الآلةِ، فإنَّ فيه نِصفَ عُشْرِ غلَّتِه، والفرْقُ ثِقَلُ المُؤنةِ هنا، وخِفَّتُها فيما يُسقَى بغَيرِ آلةٍ أو مُؤنةٍ.
وفي الحديثِ: بَيانُ فَريضةِ زَكاةِ الزَّرعِ، وأنَّ لشِدَّةِ النَّفقةِ وخِفَّتِها تَأثيرًا في الزَّكاةِ.