‌‌باب في نفقة المرأة من بيت زوجها3

سنن الترمذى

‌‌باب في نفقة المرأة من بيت زوجها3

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا المؤمل، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة، كان لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا، وللخازن مثل ذلك»: «هذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح، من حديث عمرو بن مرة، عن أبي وائل، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق»
‌‌

في هذا الحَديثِ يُعظِّمُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أمْرِ الصَّدقةِ ويَدْعو إليها، ويُبيِّنُ أجْرَ المرأةِ إذا أنفَقَتْ مِن مالِ زَوجِها بإذْنِه، صَراحةً أو ضِمْنًا؛ بأنْ تكونَ قد عَلِمَتْ رِضاهُ عنْ إنْفاقِها، فيُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أنفقَتِ المرأةُ وأعطَتْ مِن طعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ، ولا قاصِدةٍ إتلافَ مالِ زَوجِها، وإلحاقَ الضَّررِ به، وأعطَتِ الفُقراءَ والمَساكينَ مِن ذلك الطَّعامِ؛ كان لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجِها أجرُه بما كسَب وسعَى مِن أجْلِ تَحصيلِ الرِّزقِ، وللخازنِ -وهو مَن عُهِد إليه بحِفظِ الطَّعامِ- أجرٌ آخَرُ على الإنفاقِ مِن طَعامِ سَيِّده، وكلُّ واحدٍ منهم له أجْرُه، لا ينقُصُ بعضُهم مِن أجْرِ بعضٍ شيئًا؛ فالزَّوجُ مع زَوجتِه لهما الأجرُ، والسَّيِّدُ مع خازِنه لهما الأجرُ؛ فإمَّا أنَّهم جميعًا مُتساوون في الأجرِ، أو أنَّ لكلِّ واحدٍ منهم أجرَه.
ومِقدارُ الإنفاقِ مِن كِلَيْهما (الزوجة والخازن) هو ما جرَتْ به العادةُ عندَ الزَّوجِ أو المالكِ (السيِّد)، وسمَح به أنْ يخرُجَ مِن بَيتِه على سبيلِ الصَّدقةِ؛ إمَّا على عَينِه، أو أنَّه لَمَّا عَلِم رَضِيَ بذلك.