باب ما جاء في القراءة في الظهر
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم»
قوله: "كان يقوم في الركعة الأولى": أي: يطول فيها القيام؛ مراعاة للقوم حتى يدركها من حبسه الوضوء ونحوه، فيقوم ما دام يرى أن أحدا جاء، وإذا تبين أن كل من أراد المجيء قد جاء، يركع، فينبغي للإمام أن يراعي القوم، فيطول حتى يدركوا الركعة الأولى، وهذا إذا لم يكن ثمة مانع آخر من التطويل، وإلا فلا يطول، والله تعالى أعلم