باب ما جاء في المسح على الخفين 5

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في المسح على الخفين 5

حدثنا أبو مصعب المدني، حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيهعن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، وأمرنا (1) بالمسح على الخفين (2).

جاءَتِ الشَّريعَةُ الإسلاميَّةُ بالتَّيسيرِ في العِباداتِ، وَمِن أمثلَةِ هذا التَّيسيرِ المَسحُ على الخُفَّينِ والعَمامةِ والخِمارِ عِوَضًا عَن غَسلِ القَدمِ أو مَسحِ الرَّأسِ.
وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ الصَّحابيُّ الجَليلُ بلالُ بنُ رَباحٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَمسَحُ عِندَ الوُضوءِ على الخُفَّينِ بدَلَ أن يَغسِلَ رِجلَيه، ومن شُروطِ المَسحِ عليهما أن يَكُونَ المَرءُ قد لَبِسَهما على طَهارةٍ ابتِداءً كما في حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ في الصَّحيحَينِ: «كُنتُ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفَرٍ، فأهوَيتُ لأَنزِعَ خُفَّيه، فَقالَ: دَعْهُمَا؛ فإنِّي أدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عليهمَا». والخُفَّانِ: هما ما يُلبَسُ في الرِّجلَينِ من جِلدٍ رَقيقٍ.
وَكذلِكَ رَأى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمسحُ عِندَ الوُضوءِ على "الخِمارِ"، وهو العِمامةُ؛ لِأنَّها تُخمِّرُ الرَّأسَ وتُغطِّيه، وذَلكَ عندَ رُكنِ المَسحِ على الرَّأسِ، وهذا من بابِ التَّخفيفِ والتِّيسيرِ على أُمَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.