‌‌باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة

حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة» وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم» وحبل الحبلة: نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي، وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح
‌‌

نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الجَهالةِ أو الخِداعِ أو الحُرْمةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وصُورتُه: أنْ يَبيعَ الرجُلُ ما في بَطنِ النَّاقةِ -أو البقرةِ، أو غيرِها مِن الأنعامِ- مِن جَنينٍ، أو يَبيعَ الجَنينَ الَّذي سَيَكونُ في بَطْنِ الجَنينِ الَّذي في بَطنِها، وكان أهلُ الجاهليَّةِ -وهي المدَّةُ التي سَبَقَتْ مَبعَثَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَتَبايَعونَ هذا البيعَ، فكان مُتعارَفًا بيْنَهم ويَعمَلون به، فَيشتري الرَّجلُ الجَزورَ -وهي النَّاقةُ- إلى أنْ تَلِدَ، ثُمَّ تَعيشَ الناقةُ المولودةُ حتَّى تَكبَرَ ثُمَّ تَلِدَ، وقد نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن هذا البَيعِ؛ لِمَا فيه مِنَ الجَهالةِ في المَبيعِ الَّذي لا يُدرَى أيكونُ أمْ لا؟
وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى أنَّ البيعَ والشِّراءَ لا بدَّ أنْ يكونَ في شَيءٍ مَعلومٍ، وثَمَنٍ مَعلومٍ.