‌‌باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى

حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب، قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين» وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.: «حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح» وروي عن ابن مسعود أنه قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته» وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق «،» وقال بعضهم: لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي، ومالك، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي "
‌‌

في هذا الحديثِ يقولُ حارثةُ بنُ وهبٍ رَضِي اللهُ عَنْه: "صلَّيتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بمِنًى"، ومِنًى: وادٍ قُربَ الحرَمِ المكِّيِّ يَنزِلُه الحُجَّاجُ ليَبيتُوا به ويَرموا الجِمارَ، والمرادُ: بيانُ ما كانوا عليه في صلاتِهم وهم على سَفرٍ، "آمَنَ ما كان النَّاسُ وأكثَرَه ركعتَين"، أي: صلَّينا ركعتَينِ قَصرًا لصلاةِ الفريضةِ في وقتٍ كان النَّاسُ فيه أكثرَ أمنًا، أو كانتْ مُعظمُ أوقاتِ القَصْرِ أمانًا. ...

وفي الحديث: أنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ ليسَ خاصًّا بحالةِ الخَوفِ فقط