باب ما جاء في جر ذيول النساء2
سنن الترمذى
حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أم الحسن، أن أم سلمة حدثتهم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها» وروى بعضهم، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن
أُمِرتْ المرأةُ المُسلِمةُ بإطالةِ الثَّوبِ وسَعتِه؛ لِيَكونَ ساتِرًا لجَسدِها عند خُروجِها، وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ سَلمةَ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم شَبَّر لِفاطمةَ شِبرًا مِن نِطاقِها"، أي: أطال لها في ثِيابِها قَدْرَ شِبرٍ عَكْسَ ما عليه الرِّجالُ وهو التَّقصيرُ لِما فوقَ الكَعبَين؛ لِيَكونَ أستَرَ لها إنْ خرَجَت مِن بَيتِها. وفي روايةٍ قال: "هذا ذيلُ المرأةِ"، وأخرَجه أبو يَعْلى بلفظِ: "شَبَّر منْ ذيلِها شِبرًا، أو شبرين، وقالَ: لا تَزِدْن على هذا"، ولم يُسَمِّ فاطمةَ.
والنِّطاقُ: ثوبٌ تَلبَسُه المرأةُ، تَشُدُّ به وسَطَها فتُرسِلُ الأعلى على الأسفَلِ إلى الأرضِ، والأسفَلُ ينجَرُّ على الأرضِ، ليس لها موضعٌ لِشَدِّ حبلٍ تَربِطُ به على الوَسطِ ولا ساقان.