باب ما جاء في دية الأصابع1
سنن الترمذى
حدثنا أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع»: وفي الباب عن أبي موسى، وعبد الله بن عمرو: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
شرَعَ الإسلامُ الدِّيَةَ؛ لِما فيها مِن مَصالِحَ، فبها تُحقَنُ الدِّماءُ، وتَقِلُّ الخلافاتُ والنِّزاعاتُ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "دِيةُ"، والدِّيةُ هي الضَّمانُ الماليُّ بسَببِ الجِنايةِ على النَّفسِ أو بعضِها، وتُدفَعُ للمَجنيِّ عليه أو لورثتِه مِن بَعدِه، "أصابِعِ اليدَينِ والرِّجلَينِ سواءٌ"، أي: إنْ قطَع أحدُهم بالجنايةِ على غيرِه إصبَعًا أو أكثرَ مِن اليدِ أو الرِّجلِ أيًّا كان هذا الإصبَعُ، "عَشَرةٌ مِن الإبلِ لكُلِّ أُصبَعٍ"، أي: فعليه لكلِّ إصبَعٍ عشَرةٌ مِن الإبلِ، أي: إنَّ قطْعَ جميعِ أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلينِ فيه الدِّيةُ الكاملةُ مِئةٌ مِن الأنعامِ، وهكذا في كل عضو لا بديل.