‌‌باب ما جاء في زكاة الذهب والورق

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في زكاة الذهب والورق

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم "، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: «كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا»
‌‌

الزَّكاةُ أحَدُ أركانِ الإسلامِ ومَبانِيه العِظام، وقدْ شَرَعَها اللهُ تعالى لتَّطهيرِ النُّفوسِ وتَزكيتِها، وتَحقيقِ التَّكافُلِ الاجتماعيِّ في المجتمَعِ المسلمِ، وإشاعةِ رُوحِ الأُخوَّةِ والتَّآلُفِ بين المؤمنين أغنيائِهم وفُقرائِهم، ولئلَّا تَثورَ بينهم الأحقادُ والضَّغائِنُ.
وهذا الحديثُ يوضِّحُ بعضَ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيقِ»، أي: إنَّ الخيلَ والرَّقيقَ (العبيدَ) إذا كانوا للرُّكوبِ والخِدْمةِ فلا زكاةَ فيهما، وأمَّا ما كان منها للتِّجارةِ ففيه الزَّكاةُ في قِيمتِها وما يتحصَّلُ منها من كَسْبٍ إذا بلَغَ النِّصابَ؛ «فهاتوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ من كُلِّ أربعين دِرهمًا درهمًا»، والرِّقَّةُ هي الفِضَّةُ المضروبةُ للعُملةِ، ونِصابُ الزَّكاةِ فيها مِئتَا دِرهمٍ، وزكاتُها رُبْعُ العُشرِ، فيُؤْخَذُ من كُلِّ أربعين دِرهمًا دِرهمٌ واحدٌ، بشَرطِ أنْ يَحُولَ عليها حَوْلٌ كاملٌ وهو العامُ القَمَرِيُّ، وأمَّا إذا نَقَصَتْ عن مِئتي دِرهمٍ فلا زَكاةَ فيها؛ ولهذا قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وليس في تِسعين ومِئةٍ شيءٌ، فإذا بلَغَتْ مِئتين ففيها خَمسةُ دَراهِمَ».
ومِئتَا دِرهم فِضَّة = (595) جرامًا تقريبًا مِن الفِضَّةِ الخام في عَصرِنا.
وفي الحديثِ: رحمةُ اللهِ تعالى؛ حيث عفا عن زكاةِ المُقْتَنَيَاتِ التي لا تُدَّخرُ .