‌‌باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم1

حدثنا أزهر بن مروان البصري قال: حدثنا الحارث بن نبهان، عن معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم»: هذا حديث غريب وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث، عن معمر، عن قتادة، عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا
‌‌

نهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن كلِّ ما يُؤذي أو يُعرِّضُ للأَذَى، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى أنْ "ينْتَعِلَ"، أي: يلْبَسَ الحِذاءَ ونحْوَه ممَّا يُلْبَسُ للمشْيِ، "الرَّجلُ قائمًا"، أي: نَهى عن أنْ يلْبَسَه وهو قائمٌ؛ قيل: وذلك لأنَّ لُبْسَ النَّعْلِ قاعِدًا أيْسَرُ، وأبعَدُ عن الوُقوعِ على الأرْضِ، وأكثَرُ حِفظًا للهيْئَةِ، وهذا فيما يَكونُ صعْبَ اللُّبْسِ ويَحتاجُ إلى الإمساكِ باليَدِ، أمَّا السَّهْلُ فلا حرَجَ من لُبْسِه قائمًا؛ مثلَ النِّعالِ المفْتوحَةِ من الخلْفِ، الَّتي لها سُيورٌ يُدخِلُ فيها إصْبَعَه فقَط.