باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد». لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد
شرَع اللهُ الزَّواجَ لِيَكونَ إعفافًا للزَّوجَينِ، وأمَر الزَّوجَينِ بحُسْنِ العِشْرةِ، وجعَل الاستمتاعَ بين الزَّوجينِ مَشروطًا بشُروطٍ تَحفَظُ الطَّهارةَ والفِطْرةَ، وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "ملعونٌ"، أي: مطرودٌ مِن رحمةِ اللهِ تعالى، "مَن أتى امرأَتَه في دُبرِها"، أي: جامَع امرأتَه في حَلْقةِ الدُّبرِ، ولم يَأتِها في فَرْجِها كما أمَرَه اللهُ؛ لأنَّ في هذا إفسادًا للفِطْرةِ، وإضاعةً للنَّسْلِ، ومُخالفةً لِما عليه الطَّبائعُ السَّليمةُ، وأضرارًا بالغةً بالزوجينِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن إتيانِ المرأةِ مِن الدُّبرِ.