‌‌باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وفي الباب عن ابن عمر.: «حديث جابر حديث حسن»، وروى بعضهم هذا الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد، وإسحاق، وغيرهما بلا اختلاف "
‌‌

جعَل اللهُ تعالى للسيِّدِ على عَبدِه حقوقًا كثيرةً؛ لأنَّه اشتراه بمالِه؛ فهو مِلكُه، ونَفْعُه له. وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بعضَ أحكامِ مِلْكِ اليمينِ، وفيه يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ مَواليه"، العبدُ هو المملوكُ والمعنى إذا تَزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه "فهو عاهِرٌ"، أي: زَانٍ، فلا يُعتَدُّ بزَواجِه، وذلك لأنَّ رقبةَ العبدِ ومَنفعتَه مملوكتانِ لسيِّده الذي اشتَراه بمالِه، وليس للعبدِ أنْ يَتصرَّفَ في نفْسِه بزواجٍ ولا بغيرِه، وأيضًا إذا اشتغَلَ العبدُ بحقِّ الزوجةِ لم يتفرَّغْ لخِدمةِ سيِّدِه، وكان في ذلك ذَهابُ حقِّه، فرُوعي إبقاءُ مَنفعتِه على صاحبِه؛ قيل: ولكن إذا وافقَ سيِّدُه بعدَ ذلك صحَّ الزَّواجُ.