باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة»: وفي الباب عن علي، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري وهذا حديث حسن صحيح
السَّمعُ والطَّاعةُ لِوَليِّ الأمْرِ المسلمِ، وعدَمُ الخُروجِ عليه والسَّعيِ إلى عَزْلِه؛ مِن أَعظمِ الأسبابِ التي تَحولُ بيْن تَهيُّجِ الفِتنِ وإراقةِ الدِّماءِ وتفرُّقِ ذاتِ البَينِ؛ وغالبًا ما تكونُ المفسدةُ في عَزْلِه أكثَرَ منها في بَقائِه.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مِن حُقوقِ الحاكِمِ الشَّرعيِّ اللَّازِمَةِ على المُسلِم: السَّمْعَ والطَّاعةَ فيما أحَبَّ أو كَرِه؛ لِفَواتِ مَصالِحَ شَخصيَّةٍ له، أو لِمَا يَراه مِن فَواتِ مَصالِحِ الأُمَّةِ، وهذا بِشَرْطِ ألَّا يَأمُرَه الحاكمُ بمَعصيةِ اللهِ تعالى، فإنْ أمَرَه بمَعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ له، وهذا نَهيٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن طاعةِ مَخْلوقٍ في مَعْصيةِ خالِقِه، سُلطانًا كان الآمِرُ بذلك، أو كائنًا مَن كان، فغيْرُ جائزٍ لأحدٍ أنْ يُطيعَ أحدًا منَ النَّاسِ في أمرٍ قدْ صحَّ عندَه نَهيُ اللهِ عنه.