باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 1

سنن ابن ماجه

باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 1

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (2).حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ويعقوب بن حميد بن كاسب، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله

الصَّلاةُ صِلةٌ بين العبدِ وربِّه، لها شرُوطٌ وأرْكانٌ لا تتِمُّ إلَّا بها، ومِن هذه الشُّروطِ الَّتي لا بدَّ أنْ يأتِيَ بها المسلِمُ؛ لكي تصِحَّ صلاتُه: استِقبالُ القِبلَةِ، وقد بيَّن لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هذا الشَّرطَ بيانًا واضِحًا، ومن ذلك البيانِ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الحديثِ: "ما بَيْن المشرِقِ والمغرِبِ"؛ في السَّعَةِ والبُعْدِ، "قِبلَةٌ"؛ يستقبِلُها المصلِّي ويتوجَّه إليها، وهذا لأهْلِ المَدينَةِ المنوَّرةِ ونحوِها مِن البلادِ الَّتي بقُرْبِ مكَّةَ، وعلى ذلك سائِرُ البُلدانِ والآفاقِ؛ فلهم مِن السَّعةِ في القِبلةِ مثلُ ذلك إذا توجَّهوا إلى الكعْبةِ؛ فلأهْلِ اليمَنِ مِن السَّعةِ في قِبلتِهم مثلُ ما لأهلِ المَدينَةِ ما بين المشرِقِ والمغرِبِ إذا تَوجَّهوا أيضًا قِبَلَ الكعْبَةِ، إلَّا أنَّهم يجعَلون المشرِقَ عن أيْمانِهم والمغرِبَ عن يَسارِهم، وهكذا سائرُ البِلادِ ما بين اتِّجاهٍ وعكسِه؛ كالجَنوبِ والشَّمالِ قِبلَةٌ إذا توجَّهوا إلى الكَعبَةِ، وقيل: يَحتمِلُ المعنى: أنَّه عامٌّ لأهْلِ الشَّرقِ، أي: بين مشرِقِ الشِّتاءِ ومغرِبِ الصَّيْفِ، وبين مغرِبِ الشِّتاءِ ومَشرِقِ الصَّيْفِ قبلَةٌ، وقيل: أراد به المسافِرَ إذا التبَسَتْ عليه قِبلَتُه، فأمَّا الحاضِرُ فيجِبُ عليه التَّحرِّي والاجتِهادُ، وهذا إنَّما يصِحُّ لِمَن كانت قِبلَتُه في جَنوبِه وشَمالِه، والقِبلَةُ في الأصْلِ الجِهَةُ، وقيل: غيرُ ذلك.
وفي الحديثِ: بيانُ ما في الشَّرعِ مِن تيسِيرٍ.