باب من رخص له في لبس الحرير

سنن ابن ماجه

باب من رخص له في لبس الحرير

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة:
أن أنس بن مالك نبأهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير، من وجع كان بهما: حكة (1)

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُرخِّصُ للمَريضِ في بعضِ الأمورِ حتَّى يَتِمَّ شِفاؤُه، وفي هذا الحديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: أباحَ "لِعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وللزُّبيرِ بنِ العوَّامِ رَضِي اللهُ عَنهما في قُمُصِ"، أي: لُبسِ القَميصِ مِن "الحَريرِ في السَّفَرِ"، أي: في غَزوةٍ، وذلك أنَّ الأصلَ في الحَريرِ للرِّجالِ التَّحريمُ والنَّهيُ، "مِن حِكَّةٍ كانَت بهِما"، والحِكَّةُ: نوعٌ مِن أنواعِ الجرَبِ يُصيبُ الجِلْدَ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ لُبسَهما للحَريرِ كان مِن أجلِ التَّداوي، ويُضافُ إلى ذلك أنَّهم كانوا في حالَةِ حربٍ، فلا يَشغَلُهم ما أصابَهم عَنِ الحَربِ.