باب لحوم الخيل2

سنن ابن ماجه

باب لحوم الخيل2

حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش (2)

نَهَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ عن كلِّ ما فيه ضرَرٌ؛ فأباحَتِ الطَّيِّباتِ مِن الطَّعامِ، ونَهَتْ عن الخَبائثِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أكَلْنا يومَ خَيْبَرَ"، وكانتْ غزوةُ خَيْبَرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهجرةِ، بين المسلِمينَ واليهودِ، وخَيْبَرُ حُصونٌ عدَّةٌ؛ فمِنها ما أخَذَه المسلِمونَ بالقِتالِ، ومنها دونَ قِتالٍ، "لحومَ الخَيْلِ والوَحْشِ"، أي: لقلَّةِ الزَّادِ مِن الطَّعامِ، فأكَلْنا لحمَ الخيلِ، والحِمارِ الوَحْشِيِّ، كما في حَديثٍ آخَرَ، "ونهانا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحِمارِ"، أي: الأهلِيِّ المستأنَسِ، وقيل: نَهَى عن أكلِها لحاجةِ النَّاسِ إليها في هذا اليومِ؛ لحَمْلِها حاجتَهم، أو لأنَّها لم تُخَمَّسْ بعدُ، أو لأنَّها كانت تأكُلُ النَّجاساتِ .