باب من قدم نسكا قبل نسك3
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة
عن عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن ذبح قبل أن يحلق، أو حلق قبل أن يذبح، قال: "لا حرج"
حَجَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَجَّةَ الوَداعِ في آخِرِ حَياتِه في السَّنةِ العاشرةِ مِن الهِجرةِ، وبيَّن فيها للناسِ مَناسِكَهم وأحكامَ الحَجِّ، وما يُباحُ فيه وما يَحرُمُ مِن الأقوالِ والأفعالِ.وفي هذا الحديثِ يَروي عَبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ في حجَّةِ الوداعِ وهو عندَ الجَمرةِ بعدَ الزَّوالِ مِن يومِ النَّحرِ، كما عندَ البُخاريِّ، وفي ذلك المَشهدِ العظيمِ والجمِّ الغَفيرِ وقَفَ ليَسأَلَه الحُجَّاجُ ويَستفْتوه فيما يَحتاجون إليه مِن أحكامِ الحجِّ، ومنها: أنَّ رجُلًا غفَلَ ونسِيَ فخالَف التَّرتيبَ بيْن المناسكِ، فذبَحَ قبْلَ أنْ يَرميَ جمْرةَ العقَبةِ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارةٍ مِن يَدِه تدُلُّ على مُوافَقتِه على ما فَعَلَ، أو أشار وقال له: «ولا حرَجَ»، فلا إثمَ ولا دَمَ عليك، وسأَلَه سائلٌ آخَرُ عن كَونِه قدَّم الحَلْقَ على الذَّبحِ، فأجابَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإشارةٍ مِن يَدِه تدُلُّ على مُوافَقتِه على ما فَعَلَ، أو أشار وقال له: «ولَا حَرَجَ»؛ فلا تَضييقَ عليك ولا دَمَ، ولا يَقَعُ عليكم شَيءٌ مِنَ الإثْمِ والذَّنبِ في تَقديمِ عَمَلٍ على عَمَلٍ أو تَأخيرِه.وهذا مِن التَّيسيرِ على الناسِ؛ لأنَّ وقْتَ الحجِّ وقْتٌ شَديدٌ، وفيه مِن المَشقَّاتِ والضَّرورياتِ ما يُضطَرُّ معه الناسُ إلى فِعلِ أُمورٍ كَثيرةٍ دونَ تَرتيبٍ، فرَفَعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحرَجَ عن الناسِ في التَّرتيبِ؛ فالمُهِمُّ هو الإتيانُ بأعمالِ الحجِّ، وإنْ كان الأَولى أنْ يَتَّبِعوا هَدْيَه وسُنَّتَه فيما أخبَرَ ورُوِيَ عنه.