باب من لا يجب عليه الحد1
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:
سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلي سبيلي
البُلوغُ مَرحلَةٌ يَنتقِلُ فيها الغُلامُ أو الجاريَةُ إلى مَرحلَةِ التَّكليفِ والمؤاخذَةِ؛ ولذلك جعَلَ اللهُ للبُلوغِ عَلاماتٍ يُعرَف بها. وفي هذا الحَديثِ يقولُ عطيَّةُ القُرَظِيُّ: "كنتُ مِن سبْيِ بَني قُرَيظَةَ"، أي: ممَّن أُسِرَ منهم في الحرْبِ وأُخِذَ في الغنيمَةِ، "فكانوا"، أي: الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم، "يَنظُرون"، أي: إلى عانَةِ مَن يَشتبِهون فيهِ هل هو بلَغَ أو لمْ يبْلُغْ فيَكشِفون عانتَه، "فمَن أنبَت الشَّعرَ" على العانَةِ، "قُتِلَ"؛ لأنَّه رجُلٌ يُحسَبُ في المقاتِلين، "ومَن لم يُنبِت" الشَّعرَ، "لم يُقتلْ"؛ لأنَّه صَغيرٌ.
قال عطيَّةُ القُرَظِيُّ: "فكنتُ فيمَن لم يُنبِتْ" شَعرَ العانَةِ، "وفي روايَةٍ" لهذا الحَديثِ، قال عطيَّةُ القُرَظِيُّ: "فكَشَفوا"، أي: الصَّحابَةُ، "عانَتي"؛ ليَنظروا هل بها شَعرٌ أم لا؛ والمُرادُ بالعانَةِ ما يكونُ فوْقَ الفرْجِ وحوالَيْهِ من الشَّعرِ، "فوجَدوها"، أي: العانَةَ، "لمْ تنبُتْ" ولم يظهَرْ عليها الشَّعْرُ، "فجَعلوني من السَّبْيِ"؛ من النِّساءِ والوِلْدانِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ إنْباتَ شَعرِ العانَةِ دليلٌ على البُلوغِ.