باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة

سنن النسائي

باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة

 أخبرنا هناد بن السري، عن ملازم بن عمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، قال: زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان، فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له: أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة»

الوِترُ هو ما يَكونُ مِن صلاةٍ في اللَّيلِ بعدَ صلاةِ القيامِ بركعةٍ واحدةٍ أو أي عددٍ فرديٍّ

وفي هذا الحديثِ يقولُ قيسُ بنُ طَلْقِ بنِ عليٍّ: "زارَنا طَلْقُ بنُ عليٍّ في يومٍ مِن رمَضانَ وأمسى عندَه، أي: دخَل عليه المساء، "وأفطَر، ثمَّ قام بِنا اللَّيلةَ"، أي: صلَّى بهِم صلاةَ التَّراويحِ في ليلَتِهم هذه، وأوتَرَ بهم، أي: أنهى صلاتَه معَهم برَكعةِ الوترِ، "ثمَّ انحدَر إلى مسجدِه"، أي: ذهَب إلى المسجِدِ الَّذي اعتادَ أن يُصلِّيَ فيه، "فصلَّى بأصحابِه"، أي: قام إمامًا بهم حينَ وُصولِه إليهم، "حتَّى إذا بَقِي الوترُ"، أي: أرادوا إنهاءَ صَلاتِهم بصلاةِ الوترِ، "قدَّم" طَلْقُ بنُ عليٍّ "رجُلًا"، أي: إلى الإمامةِ، فقال له: "أوتِرْ بأصحابِك"، أي: صلِّ بهِم الوِتْرَ؛ "فإنِّي سَمعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَقولُ: لا وِتْرانِ في ليلةٍ"، أي: إنَّ الوِتْرَ يُؤدَّى ويُصلَّى مرَّةً واحدةً مِن اللَّيلِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه لا حرَج لِمَن أرادَ أن يُصلِّيَ مِن النَّافلةِ مِن اللَّيلِ عَقِبَ وِتْرِه، ولكِنْ لا يُعيدُ رَكْعةَ الوِتْرِ