باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
بطاقات دعوية
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. يعني المغربَ والعشاءَ.
الجَمعُ بيْن الصَّلاتينِ في السَّفرِ مِنَ الرُّخصِ الَّتي رَخَّصَ اللهُ فيها لِعبادِه المسلِمينَ؛ تَخفيفًا عليهم، ودَفْعًا لِلمشقَّةِ الَّتي قد تَترتَّبُ على إلْزامِهم بِصَلاةِ كلِّ فرْضٍ في وَقتِه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَجمَعُ بيْن المغربِ والعِشاءِ إذا جَدَّ به السَّيرُ وأرادَ الإسراعَ في سَفرِه، فرخَّصَ لِلمُسافرِ في الجمْعِ بيْنَ الظُّهرِ والعصرِ، وبيْن المغربِ والعِشاءِ في وَقتِ أحدِهما، ويَفعَلُ الأرفَقَ به، كما في حَديثِ مُسلمٍ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضيَ اللهُ عنه: «جَمَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزوةِ تَبوكَ بيْنَ الظُّهرِ والعصْرِ، وبيْن المغرِبِ والعِشاءِ».
وللجَمعِ بيْنَ كلِّ صَلاتَينِ طَريقتانِ حسَبَ ما يَتيسَّرُ؛ الأُولى: جمْعُ تَقديمٍ، وهو أنْ يُصلِّيَ العصرَ مع الظُّهرِ في وقْتِ الظُّهرِ، والعِشاءَ مع المَغرِبِ في وَقتِ المَغرِبِ، والثَّانيةُ: جَمعُ تَأخيرٍ، وهو أنْ يُصلِّيَ الظُّهرَ مع العصرِ في وقْتِ العصرِ، ويُصلِّيَ المغرِبَ مع العِشاءِ في وقْتِ العِشاءِ، وهذا كلُّه مع قَصْرِ الصَّلَواتِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعتَينِ؛ فتَكونُ الصَّلاةُ جمْعًا وقَصْرًا، وليس في صَلاةِ المَغربِ قَصْرٌ. وصَلاةُ الفجرِ تُصلَّى مُنفرِدةً، ولا تُجمَعُ بغَيرِها، وكذا لا جمْعَ بيْن العصرِ والمغربِ، ومَن جَمَعَ بيْن الصَّلاتينِ لَزِمَه ألَّا يُطيلَ في الفصْلِ بيْنَهما، فإنْ طال الفصْلُ بيْنَهما لا يَجمَعُ، ويُصلِّي الأخرى في وَقْتِها.
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في العباداتِ.