تحريم كل شراب أسكر 10
سنن النسائي
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن أبي بردة، عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فما أشرب؟ قال: «اشرب، ولا تشرب مسكرا»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَبعَثُ الرُّسلَ إلى مُختلِفِ البُلدانِ؛ لِيَنشُروا الإسلامَ، ويُعلِّموا النَّاسَ أمورَ دِينِهم، وكان الصَّحابةُ أيضًا يَسأَلونَ النَّبيَّ عمَّا يَتشكَّكون فيه، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يوضِّحُ لهم أمورَ الدِّينِ، فيتعلَّمونَ، ويُعلِّمونَ النَّاسَ
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو موسى الأشعريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "بعَثني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنا ومُعاذٌ إلى اليمَنِ"، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد أرسَل مُعاذَ بنَ جَبَلٍ إلى اليمَنِ سَنَةَ تِسْعٍ، وقيل: كان سَنَةَ عَشْرٍ مِن الهجرةِ، فقال مُعاذٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّكَ تبعَثُنا إلى أرضٍ كثيرٌ شرابُ أهلِها"، أي: يكثُرُ فيها أنواعُ الشَّرابِ، "فما أشرَبُ؟"، أي: فأيَّ أنواعِ تلك الأشربةِ يُباحُ شُربُه؟ وفي روايةٍ: فقُلْنا: «إنَّ بها شرابًا يُصنَعُ مِن الشَّعيرِ والبُرِّ، يُسمَّى المِزْرَ، ومِن العَسَلِ يُسمَّى: البِتْعَ»، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "اشرَبْ، ولا تَشرَبْ مُسْكِرًا"، أي: يُباحُ كلُّ أنواعِها، إلَّا الَّتي يتسبَّبُ السُّكْرُ منها، فيحرُمُ شُرْبُها، والأقرب أنَّ هذا النَّهيَ عامٌّ مُطلَقٌ عن جِنسِ ما أسكَرَ؛ فيَحرُمُ قليلُه وكثيرُه
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن شُربِ كلِّ شَرابٍ يُسبِّبُ سُكرًا وغيابًا للعَقْلِ، أيًّا كان نوعُه واسْمُه