حديث أبي أمية الفزاري
مستند احمد
حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا شريك، عن أبي جعفر الفراء، قال: سمعت أبا أمية الفزاري قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم» ، ولم يقل أبو نعيم مرة: " الفراء، قال أبو جعفر: ولم يقل الفراء
أرضنا أرضا باردة، يعني في الطهور، فلم يرخص لنا، وسألناه أن يرخص لنا في الدباء، فلم يرخص لنا فيه
الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوَسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استخراجِ الدَّمِ الفاسدِ مِن الجسمِ للتَّداوي
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَحتجِمُ ويَستعمِلُها للتَّداوي، وقولُه: «ولم يَكْنِ يِظلِمُ أحدًا أجرَه»، مَفهومُه: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعطَى الحجَّامَ أُجرةَ الحِجامَةِ؛ فلم يكُن صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأكُلُ أجْرَ أحَدٍ ولا يَظْلِمُ أحدًا أجْرَه، بلْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ أوْفَى النَّاسِ وأعْظَمَهم وَفاءً للحُقوقِ؛ أشارَ بِروايةِ هذا الحَديثِ إلى الرَّدِّ على مَن قال: إنَّ كسْبَ الحَجَّامِ حَرامٌ