ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة 3
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني عبيد الله، عن ابن عباس قال: «جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة - ثم ذكر كلمة معناها - فمررنا على بعض الصف، فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا»
أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المصلِّيَ أنْ يَأخُذَ لنفْسِه سُترةً؛ حتَّى لا يَمُرَّ مَن يَقطَعُ عليه الصَّلاةَ، وأمَّا في صَلاةِ الجماعةِ فالإمامُ سُترةٌ للمأمومِينَ
وفي هذا الحَديثِ يَحكي ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه أقبَلَ راكبًا على حِمارٍ أتانٍ، وهي أُنثى الحِمارِ، وكان ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما في هذا الوقتِ غُلامًا قد قارَبَ البُلوغَ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي بمِنًى إلى غيرِ سُترةٍ مِن جِدارٍ أو غيرِه، ومِنًى: وادٍ قُربَ الحرَمِ المكِّيِّ يَنزِلُه الحُجَّاجُ لِيَرْموا فيه الجِمارَ، فمَرَّ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أمامَ بَعضِ صُفوفِ المصلِّينَ وهو راكبٌ حِمارَه، في حينِ أنَّ إمامَهم -وهو النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا سُترةَ له، ثمَّ إنَّه ترَكَ الحِمارةَ تَأكُلُ وتَرعى مِن الأرضِ وتَتجوَّلُ بيْن الصُّفوفِ، ثمَّ دخَلَ هو معهم في الصُّفوفِ وصلَّى، فلم يُنكِرْ أحدٌ عليه مُرورَه أمامَ الصُّفوفِ، ولا مُرورَ الحِمارةِ، ولم يَقطَعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ
وفي الحَديثِ: أنَّ الإمامَ يتحمَّلُ عنِ المأمومِ السُّترةَ
وفيه: صِحَّةُ سَماعِ الغُلامِ المُميِّزِ للحديثِ والتَّحديثِ به