مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1764
مسند احمد
حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن سعد، مولى الحسن بن علي، قال: خرجنا مع علي، فأتينا ذا الحليفة، فقال علي: إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة، فمن أراد ذلك فليقل كما أقول، ثم لبى، قال: " لبيك بحجة وعمرة معا "، قال: وقال سالم: وقد أخبرني أنس بن مالك، قال: " والله إن رجلي لتمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليهل بهما جميعا "
بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حجَّةِ الوداعِ كيفيَّةَ الحجِّ، وما يُباحُ، وما يَحْرُمُ فيه على المُحرِمِ، وفصَّلَ الأمورَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "خرَجْنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى مكَّةَ، فسمِعْتُه يقولُ: لبَّيْكَ عُمْرةً، وحجَّةً"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهَلَّ بعُمرةٍ وحجٍّ بإحرامٍ واحدٍ، وهو ما يُعْرَفُ بالقِرانِ، وصِفَتُه: أنْ يطوفَ بالبيتِ ويَسعى بين الصَّفا والمروةِ للعُمرةِ والحَجِّ معًا دونَ إفراد كل نُسُكٍ بطوافٍ وسَعيٍ مُستقلَّينِ. وهذا كما جاء عند الترمذيِّ من في حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قرَنَ الحجَّ والعُمرةَ، فطاف لهما طوافًا واحدًا"، واستُدلَّ بهذا على أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان قارنًا، وفي الصَّحيحَينِ عن حَفصةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما شأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ أنت مِن عُمرتِك؟ قال: إنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، ولَبَّدْتُ رأسي، فلا أَحِلَّ حتَّى أَحِلَّ مِن الحَجِّ"، وعِندَ النَّسائيِّ عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّه قرَنَ الحجَّ إلى العُمرةِ، فطاف طوافًا واحدًا، ثمَّ قال: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَفعلُه".