مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 764
مسند احمد
حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: «ألم أزجركم عن هذا؟ فإذا سل أحدكم السيف فليغمده، ثم ليعطه أخاه» ،
جاءَت الشَّريعةُ بغَلقِ كُلِّ بابٍ يُؤَدِّي إلى الشَّرِّ والأذى بَينَ المُؤمنينَ، وقد مَرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قَومٍ من الصَّحابةِ في أحَدِ المَجالِسِ وهم يَسُلُّونَ سيفًا، أي: يُخرِجونَه من غِمدِه، أي: غِلافِه الذي يوضَعُ فيه، ويَأخُذونَه فيما بَينَهم مسلولًا، نَهاهم عن ذلك وزَجَرَهم؛ لأنَّه قد يخطئُ في تَناوُلِه فيَجرَحُ شيئًا من بَدَنِه أو يَسقُطُ على أحَدٍ فيُؤذيه؛ فلهذا أرشَدَهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يوضَعَ السَّيفُ في غِلافِه ثمَّ يُعطيَه أخاه
وفي الحَديثِ: كمالُ شَفقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأصحابِه وتَحذيرُهم من أيِّ شَيءٍ يَضُرُّهمد
وفيه خُطورةُ مُناوَلةِ السَّيفِ مَسلولًا بدونِ أن يَكونَ في غِلافِه